حكم التبرع بالدم



السؤال الثاني من الفتوى رقم )1528)

س : في المستشفى رجل مصاب بفقر الدم ، وطلب المستشفى له دما ، ومعروف لدينا أن الدم نجس ، فهل هناك رخصة لمن يريد أن يتبرع بدمه لهذا المريض المضطر إلى ذلك ، أو ذلك ممنوع ؟ 

ج : الأصل في التداوي أن يكون بما أبيح شرعا ، لكـن إذا كان المريض لا سبيل إلى تقويته أو علاجه إلا بدم غيره وتعين هذا طريقا للإنقاذ من المرض أو الضعف ، وغلب على ظن أهل المعرفة بـذلك انتفاعه بـه ، فلا بأس بعلاجـه به ، وتخليصـه من مرضه وضعفه بدم غـيره ، لقوله تعالى : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقولـه : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء